العنف الاسري

العنف الاسري .

يعتبر العنف الاسري أحد المشكلات الاجتماعية بإعتباره ظاهرة تهدد الأمن و السلامة للاسرة و المجتمع على حد سواء ، و قد لا يشعر به احد لحدوثه داخل جدران المنزل .كما و يعد العنف الأسري اشهر انواع العنف البشري في وقتنا الحاضر حيث توالت جهود المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة ، و تجسد ذلك في الاتفاقيات الدولية لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، و الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على حقوق الانسان و حريتها و ضمان الامن و الاستقرار .

 

تعريف العنف الاسري 

هو احد انماط السلوك العدواني الذي ينتج من وجود علاقات غير متكافئة في اطار نظام تقسيم العمل ما بين الرجل و المرأة داخل الاسرة ، و ما يترتب على ذلك من تحديد لأدوار و مكانه كل فرد من افراد الاسرة وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي ،الاجتماعي السائد في المجتمع .

 

أسباب العنف الأسري 

  • الضغط النفسي و الاحباط .
  • القيم الثقافية و المعايير الاجتماعية .
  • تعاطي الكحول و المخدرات .
  • الأمراض النفسية و الاجتماعية لدى احد الزوجين .
  • اضطراب العلاقة بين الزوجين .
  • التربية الخاطئة .
  • المشكلات الاقتصادية .

 

الاثار المترتبة على العنف الاسري 

  • تدمير القيم الثقافية و الدينية .
  • الامراض النفسية و الاجتماعية .
  • تفكيك الاسرة و المجتمع .
  • اعاقات دائمة .
  • ارتفاع معدلات الانتحار .
  • الشعور الدائم بالخوف و الفشل و الاحباط .
  • انخفاض قدرة المرأة على رعاية اطفالها و الإهتمام بهم .
  • كراهيتها لأطفالها لأنه في شعورها الباطن تعتقد بأنهم هم من اجبروها على الاستمرار في العلاقة الزوجية .

 

الآليات الدولية لحماية المرأة من العنف الأسري .

1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان علم 1948 م .

نصت المادة 5 " لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الحاطة بالكرامة " .

 

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 م .

نص المادة 9 ان لكل فرد الحق في الحرية و الامان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد في حريته الا لأسباب نص عليها القانون و طبقا للاجراءات المقررة فيه 

 

3- اعلان القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1967 م

يتألف الاعلان من 11 مادة حثت على المساواة ما بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق و حدد كل اشكال التمييز بينهما فقد أكد الاعلان على اهمية اعطاء المرأة حقوقها .

وضعت المادة (8) التزام على الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لمكافحة جميع انواع الاتجار بالمرأة و استغلال بغائها .

 

4- اتفاقية القضاء على جميع شكال التمييز ضد المرأة عام 1979 م .

انشأت لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بموجب المادة 17 لتنفيذ الدول الاطراف لأحكام الاتفاقية بحيث تقوم دول الاطراف بتقديم تقارير دورية عما اتخذته من تدابير تشريعية ، قضائية ، تنفيذية بشأن حماية المرأة من كافة اشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي داخل الاسرة و التحرش الجنسي في العمل .

 

5- الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 م.

حدد الاعلان في المادة 2 حالات العنف ضد المرأة و التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر و من ضمنها العنف البدني و النفسي و الجنسي الذي يحدث في اطار الاسرة من ضرب ، اعتداء جنسي ، العنف المتصل بالمهر ، اغتصاب الزوجة . 

 

 

 

 

الآليات الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري 

 

1- القانون الاساسي الفلسطيني .

المادة 9 الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة "

 

2- مشروع قرار بقانون حماية المرأة من العنف لمناهضة العنف الاسري و العنف ضد المرأة .

 

3-  تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (أحد أهم اليات الحماية الوطنية ) ،لتحقيق الحماية و الرعاية للمرأة في القطاعات الصحية و الاجتماعية و القضائية ، حيث تقوم جمعية تنظيم و حماية الاسرة الفلسطينية بتقديم الخدمات و المشورة و الاستشارة  و تمكين النساء و تعزيز دور المرأة على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي، من خلال تطبيق الاجراءات و المواد المتبعة في نظام التحويل من قبل الاخصائية الاجتماعية و المستشارة القانونية ، على اثر ذلك يتم تحويلها و متابعتها الى الجهات القانونية وفق الاجراءات اللازمة.

 

4- قانون الاحوال الشخصية الاردني عام 1976  المطبق في الضفة الغربية .

كرس قانون الاحوال الشخصية مبدأ التوازن في العلاقات الزوجية و التساوي فيما بينها في الحقوق و الواجبات و المحافظة على الرابطة الزوجية و المعاشرة بالمعروف و تبادل الاحترام و المودة و الرحمة . كما و تم التأكيد على حق المرأة بالميراث مع نظيرها الرجل على الرغم من قيام بعض العائلات بحرمان المرأة من الميراث بشكل نهائي .

كما و وفر المشرع الحماية للمرأة بحل الزواج اما بإرادة الزوج او ارادتهما او بإرادة الزوجة في حالة عدم النفقة الواجبة او الهجر و الغياب .

 

5- قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 م .

عالج قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية في الفصل الثامن الجرائم التي تمس الاسرة و منها الجرائم المتعلقة بالزواج ، الزواج دون السن القانوني ، عدم تسجيل الطلاق ، جريمة السفاح ما بين الاصول و الفروع ،عقوبة الزانية و الزوج الزاني .